حالات فصل موظف السياحة

الحالة الأولى: غياب موظف السياحة وشروطها

شروط غياب موظف السياحة

الشرط الأول : تجاوز فترة الغياب مدة معينة:

يفرق النص بين حالتين الغياب المتتالي والغياب المتقطع في السياحة ففي حالة الغياب المتتالي أو المتصل يشترط أن تكون عشرة أيام متوالية في السياحة وفي حالة الغياب المتقطع يشترط أن تكون عشرين يوم وبذلك لا ينشأ حق صاحب العمل في الفصل إلا بعد تجاوز مدة الغياب غير المشروع لتلك الحدود في السياحة.

%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9

شروط حالات الغياب السابقة

هذا ويتشرط في الحالة الثانية أن تكون مدة الغياب المتقطعة في السياحة خلال سنة واحدة، والمقصود بذلك أي السنة هي سنة خدمة العامل في السياحة حيث تبدأ من تاريخ التحاقه بخدمة صاحب العمل في السياحة أما في الحالة الأولى فلا يشترط هذا الشرط ومن ثم فإنه يكفي أن تزيد مدة الغياب على عشرة أيام متوالية في السياحة سواء وقعت هذه المدة خلال سنة واحدة أو خلال سنتين فالعبرة هنا بالاتصال المستمر وهي عشرة أيام متوالية لتوافر حالة الغياب في السياحة .

الشرط الثاني : أن يكون صاحب العمل قد أنذر العامل في السياحة:

هذا ويجب أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل المخالف في السياحة ويجب أن يتم هذا الإنذار بالنسبة للغياب المتقطع بعد غياب العامل عشرة أيام في السياحة أي ابتداء من اليوم الحادي عشر وبالنسبة للغياب المتصل بعد غياب خمسة أيام أي ابتداء من اليوم السادس هذا ولا يصبح لهذا الإنذار قيمة إذا ما تم قبل اكتمال هذه المدد في السياحة إلا أنه لا يمنع من تراخي صاحب العمل في السياحة في إرسال الإنذار إلىما بعد اكتمال هذه المدد بشرط أن يصل إلى العامل قبل اكتمال مدة العشرين يوماً أو العشرة المتوالية في السياحة.

هذا وليس هناك شكل معين للإنذار في السياحة فقد يكون الإنذار بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسل إليه بالبريد وقد يكون على يد محضر في السياحة ، لأن الهدف هو إيصال الإنذار إلى العامل هذا ويرسل الإنذار إلى عنوان العامل الموجود بملف خدمة حتى لو كان قد غير محل إقامة طالما لم يخطر صاحب العمل بهذا المحل الجديد للإقامة.

الحالة الثانية: إفشاء أسرار المنشأة في السياحة وشروطها :

من خلال هذه الحالة فإنه يجوز فصل العامل في السياحة إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة في السياحة التي يعمل فيها. فالاحتفاظ بالأسرار الخاصة بالمنشأة في السياحة يعد التزاما أساسياً يقع على العامل ويعتبر من قبيل إفشاء الأسرار إعطاء العامل بياناً عن أرباح الشركة لمصلحة الضرائب وتسليمها دفاترها على خلاف ما يقضي به القانون في السياحة.

فإذا قام العامل في السياحة بإفشاء أسرار تتعلق بالمنشأة مما أدى إلى أضرار جسيمة بالمنشأة في السياحة كان ذلك سبباً لتوقيع عقوبة الفصل ويتضح أن هذه الحالة تحث على كتمان أسرار المنشأة في السياحة ولما في ذلك من فأئده تعوده على صاحب العمل والعامل أيضاً في السياحة وسواء كانت هذه الأسرار تجارية أو صناعية أو مالية أو إدارية أو فنية أو غيرها مما يترتب على إفشائها أضرار جسيمة للمنشأة في السياحة.

الحالة الثالثة: قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه في السياحة :

يعد الالتزام بعدم المنافسة من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق العامل في السياحة حيث يمتنع على العامل ممارسة النشاط الذي يمارسه صاحب العمل في السياحة أثناء مدة سريان عقده أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل مع الغير بصفته شريكاً أو عاملا في السياحة، كما يحظر على العامل العمل لدى الغير أو يساعده في منافسة صاحب العمل فإذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في السياحة سواء بالقيام بنشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، أو بالعمل لدى شخص آخر منافس لصاحب العمل في السياحة فإن ذلك يعد خطأ جسيماً يبرر قيام صاحب العمل بفصل العامل في السياحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *