حالات إنهاء عمل موظف السياحة

حالات وشروط إنهاء عمل موظف السياحة

الحالة الأولى:

وجود العامل في حالة سكر أو تخدر في السياحة:

وفقاً لنص المادة 69 الفقرة السابعة من قانون العمل فإنه يجوز فصل العامل في السياحة إذا وجد أثناء ساعات العمل أو خلاله في حالة سكر بين أو متأثراً بما يكون تعاطاه من مادة مخدرة في السياحة.

%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9

شرح وتفنيد النص القانوني

ويقصد بالسكر البين في السياحة هو ذلك السكر الذي يكون تأثيره واضحاً من تصرفات الشخص الظاهرة بحيث يفقده القدرة على وزن الأمور وزناً سليماً ويقدر القاضي تلك الأمور حسب طبيعة العمل في السياحة الذي يؤديه العامل من يقظة وانتباه والمشرع بهذا النص يأخذ بتأثير الخمر والمخدرات في السياحة على الإدراك وحسن العمل وهذا على عكس ما يتطلب العمل في السياحة من حسن سير العمل لما يؤدي إليه المخدر من فقد الوعي حيث لا يستطيع العامل في السياحة أن يؤدي عمله بصورة سليمة وما يؤدي إليه ذلك من خلل في نظام العمل داخل المنشأة في السياحة ولذلك فإن ذلك يعد جريمة تشكل خطأ تأديبياً يجوز توقيع الفصل من الخدمة في السياحة.

هذا ويكفي أن يظهر السكر البين أو التخدر على العامل أثناء العمل في السياحة حيث يكون ذلك مبرراً لفصل العامل في السياحة وبغض النظر أن يكون العامل قد تناول تلك المادة المخدرة قبل العمل أو خارج مكان العمل في السياحة ما دام تأثيرها قد ظهر عليه في مكان العمل واثناء ساعات العمل في السياحة.

فإذا تناول العامل المخدر فظهر عليه أثارها داخل مكان العمل في السياحة فإن ذلك يكون مبرر لفصل العامل هذا ويجب أن يكون ذلك التعاطي اختياراً ما إذا كان إجباراً فلا يجوز فصل هذا وإذا كان العامل قد تناول المخدر داخل دواء يأخذه العامل في السياحة فإن هناك ما يبرره لتعاطي المخدر أي إذا كان العامل مريض ويأخذ هذا المخدر كدواء له كعلاج فإن ذلك لا يجوز الفصل في مثل هذه الحالة لا لتعاطي المخدر من سبب مشروع لتناوله في السياحة.

الحالة الثانية:

إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه في السياحة:

وفقاً لهذا النص يتضح أن المشرع في السياحة وقد بين الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام من جانب والاعتداء على أحد رؤساء العمل الآخرين من جانب أخر في السياحة.

فالاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام يجيز فصل العامل في السياحة أياً كان جسامة الاعتداء فلا يشترط ان يكون جسيماً أو تكون له صلة بالعمل فأي اعتداء على صاحب العمل أو المدير العمل في السياحة يكفي ولو كان يسيراً ولو لم يقع أثناء العمل أو بسبب كما لا يشترط في الاعتداء أن يكون مادياً بل يجوز أن يكون معنوياً يمس الاعتبار في السياحة.

هذا ويجب أن يكون فعل العامل في السياحة من طبيعة تكفي لاعتباره اعتداء فتوجيه النصح من العامل لصاحب العمل أو المدير المسئول في السياحة لا يمكن اعتباره اعتداء على اي منهما مهما اشتدت لهجة هذا النصح.

كما لا يعتبر اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول المشادة الكلامية في السياحة التي تحدث بين العامل وأي منهما مهما كان صوت العامل مرتفعاً إثناءها ما دام لم يتلفظ بما ينبو عن السمع في السياحة.

أما الاعتداء على غير صاحب العمل والمدير العام فإنه لا يجيز فصل العامل في السياحة إلا إذا توافر فيه شرطان.

شروط فصل العامل في السياحة بسبب الاعتداء على غير صاحب العمل أو المدير المسؤول .

الشرط الأول: أن يكون الاعتداء جسيماً:

فالاعتداء اليسير على الرئيس لا يكفي لإجازة فصل العامل وتقدير جسامة الاعتداء أمر تقديري للقاضي حسب ظروف الواقع .

الشرط الثاني: أن يكون الاعتداء أثناء العمل أو بسببه:

ومعنى ذلك أن يكون هناك صلة بين الاعتداء والعمل وتكون هناك صلة بين الاعتداء والعمل إذا وقع أثناء العمل، أي في مكان العمل ومانه، أو وقع خارج مكان العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *