التأديب في السياحة .. بعض النظريات في هذا الشأن 

حيث أن أساس سلطة التأديب في السياحة هي فكرة المنظمة على اعتبار أن المنشأة ليست إلا مجتمعاً صغير يهدف إلى تحقيق هدف معين وعقد العمل هو وسيلة الانضمام إلى ذلك المجتمع والخضوع لأحكامه وقواعده باعتباره قواعد وقانون المنشأة, وعلى ذلك تجد سلطة صاحب العمل في التأديب اساسها في مصلحة المنشأة.

التأديب في السياحة .. بعض النظريات في هذا الشأن

هذا وقد انتقدت هذه النظرية

 اولا : تقتصر هذه النظرية على بيان ضرورة السلطة التأديبية في السياحة في كل مجتمع ولكنها لا تحدد أساس أو مصدر هذه السلطة.

ثانيا : وقد قيل أنه إذا كانت هذه النظرية تستند على حق ملكية صاحب العمل لرأس المال أو للمنشأ في السياحة فإن حق الملكية هذا يعطي سلطة ما على شيء بينما على العكس تمارس السلطة في مواجهة الأشخاص.

ثالثاً : أن العامل عندما تعاقد مع صاحب العمل تعاقد من أجل العمل في السياحة وليس من أجل التأديب والتعليم.

النظرية الثانية في هذا الشأن

ذهب رأي آخر إلى فكرة الإشراف والإدارة فالعامل يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه ما يلزم خضوعه لها وأمر صاحب العمل ولما يفرضه عليه عقد العمل من التزامات, فإذا أخل العامل بهذه الالتزامات أو خرج عن تلك الأوامر في السياحة كان ذلك أساساً ليأخذ صاحب العمل بالقرار لتوقيع عقوبة ماليه أو غير مالية على العامل, وبذلك تستند السلطة التأديبية لصاحب العمل على العامل من حقه في الإدارة والإشراف والأوامر وما يلتزم به العامل قبل صاحب العمل من واجب الخضوع والتبعية لها وأمره وإشرافه داخل منشأته السياحية.

النظرية الثالثة في حق التأديب

وقد ذهب رأي آخر إلى أنه يجب التفرقة بين نوعين من الأحكام التي تضعها لائحة تنظيم العمل في السياحة, فالأحكام التي تستند إلى حق صاحب العمل في الإدارة والإشراف على عمل العامل كإصدار الأوامر للعامل فيما يتعلق بتنفيذ العمل وتحديد مواعيده وفترات الراحة وعلاقة العمال برؤسائهم وما يجب اتخاذه من احتياطات الوقاية تعتبر أحكاماً تنظيمية في السياحة، أما الأحكام التي لا شأن لها بممارسة حق الإدارة والإشراف المخول لصاحب العمل على العامل كمواعيد دفع الأجور وطريقة حسابها وغيرها في السياحة على وجه الشبه فهي أحكام مكملة لعقد العمل لأنها لها طبيعة عقدية وتستمد قوتها الإلزامية من رضاء العامل بها في السياحة. هذا وقد أعيب على هذا الرأي وذلك كيف يمكن تقسيم الأساس الذي تبنى عليه السلطة التأديبية.

النظرية الرابعة في سلطة حق التأديب في السياحة

هذا وقد ذهب رأي آخر إلى أن أساس القوة الملزمة للائحة تنظيم العمل الجزاءات يرجع إلى أنها تعتبر بمثابة تشريع مادي يصدره صاحب العمل ويلتزم به العمال دون توقف على قبولهم له أو رفضهم إياه على اعتبار أن منشاة صاحب العمل تعتبر مجتمعاً مهنياً في حاجة إلى قانون ينظمه ويسري على أفراده وصاحب العمل يعتبر بمثابة المشرع الطبيعي لهذه الجماعة استناداً لما له من سلطة العمل وإدارته في السياحة, وقد أعيب على هذا الرأي أن ما يصدره صاحب العمل ليس تشريعاً لأنه غير صادر من سلطة عامه.

هذا وعلى كل حال سواء كان أساس السلطة التأديبية لصاحب العمل هو عقد العمل الذي يتم إبرامه بين صاحب العمل والعمال داخل المنشأة في السياحة الذي يرتب التزامات كل من الطرفين أو كان أساس تلك السلطة التأديبية هي لائحة تنظيم العمل ذاتها فإن هذا الاختلاف في الآراء لا يمنع من القول بأن المشرع أعطى هذا الحق لصاحب العمل هو أنه أراد ذلك فالتشريع أعطى لصاحب العمل الحق في تأديب العامل طبقاً لقواعد رسمها له في السياحة لا يجوز أن يخالفها, وسوف نتناول في المطلب القادم ذلك الفعل الذي يجوز لصاحب العمل توقيع العقاب من أجله.

التأديبالتأديب في السياحةالسياحةجزاءاتحق التأديبنظريات التاديب في السياحة
التعليقات (0)
اضف تعليق