المقصود بالمخالفات عامة بذلك في السياحة هو مخالفة العامل للتعليمات أي الخروج على مقتضى الأوامر المشروعة سواء بالإيجاب أو السلب كالتدخين في أماكن العمل المصنوع بداخلها التدخين وكالامتناع عن ارتداء أجهزة الوقاية هذا ولا يشترط لثبوت تلك المخالفة أن يبلغ صاحب العمل للجهة المختصة خلال 24 ساعة كما في الحالة السابقة كما لا يشترط أن يترتب على مخالفة التعليمات ضرر فعلي لأن العقاب يقع عن ذات الخطأ الذي اعتبره المشرع جسيماً في السياحة.
ما يجب على صاحب العمل :
هذا ويشترط أن يقوم صاحب العمل بالتنبيه كتابة بوجوب اتباع هذه التعليمات حيث كان هناك اختلاف فقهي قبل اصدار هذا القانون الحالي ذهب البعض إلى أنه يشترط للفصل أن يكون العامل قد سبق وأن خالف التعليمات وتم التنبيه إليه من جانب صاحب العمل كتابة بالفصل إذا خالفها مرة أخرى بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه لا يشترط أن يكون التنبيه قد وجه إلى العامل بمناسبة ارتكابه مخالفة سابقة فالمقصود بذلك هو التنبيه الكتابي السابقة على وقوع المخالفة فالنصر على ضرورة الإنذار لم يحدد وقتاً يجب حصوله فيه والقول بغير ذلك معناه أن يباح لكل عامل مخالفة التعليمات مرة واحدة مع ما في ذلك من خطر كبير ولكن المشرع في القانون الحالي أخذ بالرأي الأول واشترط تكرار عدم مراعاة التعليمات رغم التنبيه على العامل كتابة.
وأخيراً يجب لتطبيق هذه الحالة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة أي ليست شفاهية ومعلنة في مكان ظاهر داخل المنشأة حتى يكون جميع العمال على بينه بها والتذكير دائماً على مضمونها فلا تطبق حالة الفصل من الخدمة إذا كان هناك مخالفة لتعليمات كانت شفاهية أو لم تكن تلك التعليمات غير موضوعة في مكان ظاهر داخل المنشأة التي يعمل بداخلها العامل.
حالة غياب العامل في السياحة بدون مبرر مشروع :
تنص المادة 69 الفقرة الرابعة من قانون العمل على أنه إذا تغيب العامل بدون سبب مبرر أكثر من عشرين يوماً متقطعة على مدار السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى والمنصوص عليها وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
وبناء على ذلك لابد من توافر بعض الشروط لتطبيق جزاء الفصل على العامل وذلك على التفصيل التالي:
شروط فصل العامل بسبب الغياب :
لا يجوز فصل العامل إذا كان بسبب مشروع أو بعذر مقبول فإذا كان السبب مشروعاً لم يكن لصاحب العمل فصل العامل استنادا لهذا الغياب كما لو كان سبب قوة قاهرة أو حالة ضرورة أدت إلى انقطاع العامل عن عمله أو مرض أصاب العامل وألزمه الفراش أو استدعي إجراء عملية جراحية أو قيام السلطات بإلقاء القبض عليه على سبيل الخطأ.
هذا ويجب على القاضي عن تقديره لمشروعية السبب الذي أدى إلى الغياب أن يقيس مسلك العامل بمسلك الشخص المعتاد وأن يراعي ما يوجبه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود حيث لا يعتبر غياب العامل بدون سبب مشروع إلا إذا كان هناك خطأ قد وقع منه، فإذا أخل صاحب العمل بدفع الأجر فانقطع العامل عن العمل كان هذا سبب مشروع ولكن مجرد كون العامل قد قصد من غيابه تحقيق غرض مشروع لا يكفي لإطلاق وصف المشروعية على سبب الغياب وذلك مثل غياب العامل لزيارة قريب له أو توديع مسافر بدون إذن من صاحب العمل يعد ذلك غياب بدون سبب مشروع يجيز لصاحب العمل توقيع عقوبة الفصل على العامل.