لقد اهتم المشرع اهتماماً كبيراً على العكس من مسلكه بالنسبة للعقوبات الأخرى في السياحة بالنص على الأشياء والحالات أو المخالفات التي تجيز أو لا تجيز توقيع عقوبة الفصل في السياحة ، حيث لا يجوز توقيع هذه العقوبة في السياحة في غير تلك الحالات وبحيث لا يكون لصاحب العمل عند وضع لائحة الجزاءات في السياحة أية سلطة في تحديد الأفعال أو المخالفات المستوجبة لتوقيع عقوبة الفصل في السياحة ، كما أحاط المشرع توقيع هذه العقوبة بضمانات قوية ومتعددة بهدف منع إساءة استخدامها في السياحة ، وضمان أن يكون توقيعها في حالات تتناسب مع قوة هذه العقوبة في السياحة.
حيث نصت المادة 69 من قانون العمل الحالي على النحو التالي:
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ
حالات الخطأ الجسيم المستوجبة للفصل في السياحة:
اولا إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة في السياحة.
ثانيا إذا ثبت ارتكاب العامل في السياحة لخطأ نشأت عنده أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه في السياحة.
ثالثا إذا تكرر من العامل في السياحة عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة في السياحة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك في السياحة.
رابعاً إذا تغيب العامل في السياحة بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية في السياحة ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام متتالية والمنصوص عليها في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية في السياحة.
خامسا إذا ثبت أن العامل في السياحة أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
سادسا إذا قام العامل في السياحة بمنافسة صاحب العمل ذات نشاطه.
سابعا إذا وجد العامل في السياحة أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
ثامنا إذا ثبت اعتداء العامل في السياحة على صاحب العمل أو المدير العام او رئيسه في العمل وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
تاسعا إذا لم يراعي العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) من القانون المذكور إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.
شرح وتفنيد النصوص القانونية في هذا الشأن
ومن خلال النص السابق يتضح أنه لا يجوز فصل العامل في السياحة إلا إذا ارتكب خطأ جسيم فيجب أن يتضمن الفعل على خطأ جسيم في السياحة حتى يبرر الفصل وحتى يتحقق التناسب بين المخالفة والجزاء فالمخالفة الجسيمة في السياحة هي التي تستوجب الجزاء الأشد في السياحة هذا ويخضع تقدير الخطأ الجسيم لاعتبارات وظروف كل عمل على حدة في السياحة ويكون الخطأ جسيما إذا ما أخل العامل بالالتزام جوهري يترتب على عقد العمل فإن لم يكن الالتزام جوهريا في السياحة فلن يكون الخطأ جسيما حتى لو نصت لائحة الجزاء على خلاف ذلك في السياحة ويتوقف تقدير الخطأ وما إذا كان جسيماً من عدمه على ظروف كل حالة وطبيعة العمل وعلى نوع العمل المكلف به العامل في السياحة.
النتائج المترتبة علي النصوص القانونية السابقة
هذا ويتضح من نص المادة السابقة أن المشرع في السياحة نص على تسع حالات في السياحة لما يعد خطأ جسيما يبرر فصل العامل وإن هذه الحالات قد وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر في السياحة، وبذلك فإنه يجوز لصاحب العمل، إضافة أخطاء جديده بحيث تبلغ من الجسامة حداً يقتضي بتوقع عقوبة الفصل في السياحة ، ولكن سلطة صاحب العمل في ذلك تخضع لرقابة القضاء حيث يستقل قاضي الموضوع بتقدير قيام مبرر لقيام فصل العامل من الخدمة لارتكابه خطأ يعد جسيماً في السياحة.