كيف تقضي الصلوات التي لم اصليها، مما لا شك فيه أنَّ أداء الصلاة في أوقاتها هو الأمر الواجب على كل مسلم والذي يُؤجر عليه كل مسلم بالحسنات الكثيرة، ولكن قد تحدُث بعض الظروف الطارئة التي قد تُجبر المسلم على تأخير الصلاة أو قد يخرج وقتها فلا يُؤديها في أوقاتها، فالمسلم من الواجب عليه أنه يقضي الصلاة بمجرد أن يتذكرها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى (وأقم الصلاة لذكري)” في الصحيحين وفي رواية أخرى قال النبي الأمين: “من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها” قالوا: فأمره صلى الله عليه وسلم بأدائها عند ذكرها، وهذا دليل على أنه لا يجوز تأخيرها. مسلم في صحيحه.
فرض الله تعالى على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة، وحدد لهذه الصلوات الخمس خمسة أوقات مختلفة في اليوم، حيث تعتبر أوقات الصلاة المحددة الأول والأخير للوقت الذي تجب فيه صلاة الصلاة المفروضة، وقد أكد رب العزة في كتابه الحكيم على هذه الحيثية، فقال تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)، وعليه فإن أداء إقامة الصلاة وتأديتها في أوقاتها هو من الشروط الأساسية لهذه الصلاة، ولكن في بعض الأوقات والحالات لا يستطيع المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، ففي هذه الحالة وجب عليه قضاء الصلاة الفائتة.
فمن فاتته صلاة كان عليه قضائها بنفس الصّفة التي فاتته عليها، فإن كان المسلم مسافر سفر قصر، وفاتته صلاة رباعيّة مثل الظهر أو العصر، فإنّ عليه قضاءها ركعتين كما هي على نفس الحال، وأمّا الحنابلة والشّافعية فقالوا: “إن كان الشخص مسافر وفاتته صلاة رباعيّة قضاها ركعتين كما هي إن كان القضاء في السّفر؛ أما إن كان في الحضر غير مسافر فيجب قضاؤها أربعاً، لأنّ الأصل الإتمام، فيجب الرّجوع إليه في الحضر”.
كيف تقضي الصلوات التي لم اصليها، وإن كان المسلم مقيما في محل إقامته، وفاتته الصّلاة فإنّ عليه قضاءها أربعًا، ولو كان القضاء في محل السّفر. وإذا فاتته صلاة سريّة، مثل صلاة الظهر مثلاً فأيضًا على وضعها فإنّه يقرأ في قضائها سرًّا ولو كان القضاء ليلاً، وإذا فاتته صلاة جهريّة، مثل صلاة الفجر مثلاً، فإنّه يقرأ في قضائها جهرًا ولو كان القضاء في أوقات النهار، وذلك في مذهب كلّ من المالكية والحنفية وأمّا الشّافعية فقالوا :” العبرة بوقت القضاء سرًّا أو جهرًا، فمن صلى الظهر خارج وقته قضاءً ليلاً صلى جهر، ومن صلى المغرب قضاءً في النهار أسرّ”، وأمّا مذهب الإمام أحمد فقالوا :” إذا كان القضاء في النهار فإنّه يُسرّ مطلقاً، سواءً أكانت الصّلاة سريّةً أم جهريّةً، وسواءً أكان إماماً أو منفرداً؛ وإن كان القضاء ليلاً فإنّه يجهر في الجهريّة إذا كان يصلي بالناس إمامًا، لشبه الأداء في هذه الحالة، أمّا إذا كانت سريّةً فإنّه يُسرّ في أي حال، وكذا إذا كانت جهريّةً وهو يصلي منفرداً فإنّه يسرّ أيضًا.
حكم قضاء الصلاة الفائتة في المذاهب الأربعة:
المذهب الحنفي:
المذهب الحنفي يقر على أنّ :”الاشتغال بالصلاة النّافلة لا ينافي القضاء فورًا، وإنّما الأولى على المسلم أن ينشغل بقضاء الفوائت، ويترك النّوافل إلا السّنن الرّواتب، وصلاة التّسابيح، وتحيّة المسجد، وصلاة الضّحى، والأربع قبل الظهر، والستّ بعد المغرب”.
المذهب المالكي:
أما المذهب المالكي ينصّ على أنّه :”يحرم على من عليه صلاوات فائتة أن يصلي شيء من النّوافل إلا فجر يومه، والشّفع والوتر، إلا السّنة مثل صلاة العيد، فإذا صلى نافلةً غير هذه كالتراويح يؤجر على ذلك من جهة كون الصّلاة في نفسها طاعة، وآثماً من جهة تأخير قضاؤها؛ ورخّصوا في يسير النّوافل مثل تحيّة المسجد، والسّنن الرّواتب”.
المذهب الشافعي:
أما المذهب الشّافعي ينصّ على أنّه :” إن كان التأخير من غير عذر وجب القضاء فورًا، وإن كان بعذر وجب على التّراخي، ويستثنى من القسم الأوّل بعض الأمور التي لا يجب فيها القضاء على الفور، منها تذكّر الفائتة في وقت خطبة الجمعة، فإنّه يجب تأخيرها حتّى يصلي الجمعة، ومنها ضيق وقت الصلاة الحاضرة عن أن يسع الفائتة التي فاتت من غير عذر وركعة من الحاضرة، ففي هذه الحالة يجب على المسلم تقديم الحاضرة لئلا يخرج وقتها؛ ومنها لو تذكّر صلاة فائتةً بعد شروعه في الصّلاة الحاضرة فإنّه يتمّها، سواءً ضاق الوقت منه أو اتسع”.
المذهب الحنبلي:
وينصّ المذهب الحنبلي هنا على أنّه :”يحرم على المسلم الذي عليه فوائت أن يصلي النّفل المطلق، فلو صلاها لا ينعقد؛ وأمّا النّفل المقيّد، مثل السّنن الرّواتب والوتر، فيجوز له أن يصليها في هذه الحالة، ولكنّ الأولى هنا تركه إن كانت الفوائت كبيرةً؛ ويستثنى من ذلك سنّة صلاة الفجر؛ فإنّه يطلب أن يقضيها ولو كثرت الفوائت، لتأكّدها وحثّ الشّارع عليها “.
الصلاة الفائتة وترتيب قضاؤها:
اختلف أصحاب المذاهب الأربعة وأهل العلم في ترتيب قضاء الصّلوات الفائتة، فمثلاً ذهب المذهب الحنفيّ والمالكيّ إلى وجوب قضاء الفوائت، وإن قلّت هذه الصلاة الفائتة كانت صلوات يوم وليلة فأقلّ، وذهب المذهب الحنبلي إلى وجوب القضاء على الإطلاق، وذهب المذهب الشافعي إلى ندب القضاء على الإطلاق، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فإنّ صلاة الشخص صحيحة عند مذهب الجمهور ولا يوجد أيّ إثم عليه، وقد صرّح أصحاب لبمذهب الحنبلي بعدم جواز ذلك، ويجب إعادتها حتى لو كان جاهلاً بعدم وجوب التّرتيب، حيث قال شّيخ الحنابلة في العصر الحديث “الرّحيباني” في كتاب مطالب أولي النّهى :”ولا يسقط التّرتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التّعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النّاسي”.
كيفية قضاء صلاة الفجر:
أما قضاء صلاة الفجر فأنه يصلي المسلم ركعتي الفريضة كما هي على حالها صلاة الفجر الحاضر وأن يصلي ركعتي سنة الفجر القبلية أيضًا قبلها، فقد ثبت ذلك عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أنه عندما كان في سفر نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر دون قصد حتى خرج وقتها فصلاها في النهار كما تُصلى الفجر وصلى سنة الفجر القبلية أيضاً.
ويجب أن ننبه على أمر هام وهو ترك الصلاة سواء عمدًا أو تكاسلاً والذي عليه الكثير من أهل العلم أن تارك الصلاة بالكلية “كافر” ولا يجوز للمرأة التي تريد الزواج أن تتزوج منه ولا الرجل الذي يريد الزواج أن يتزوج من امرأة لا تصلي، لأن هذا كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح “العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”.
وعليه فلا يجب على المسلم أن يترك الصلاة في أي وقت أو أي حال حتى ولو كان طريح فراش الموت فيصلي بالهيئة التي أباحها أهل العلم على حاله، أيضًا لا يترك المرء الصلاة حتى لو كان عاصيًا حتى لو كان مرتكب للكبائر عافانا الله وأياكم من ارتكاب الكبائر وترك الصلاة.
الكلمات المفتاحية:
كيف تقضي الصلوات الفائتة في الماضي,كيف تقضي الصلوات التي فاتتني,كيف اقضي الصلوات التي فاتتني,كيف اقضي صلاة لم اصليها,كيف تقضي الصلوات التي لم تصليها,كيف تقضي الصلوات التي لم اصليها