ما هو الطلاق في الشريعة الإسلامية

الطلاق : هو عبارة عن ترك الرجل لزوجته وانفصاله عنها بأن يتلفّظ الرجّل سليم العقل بلفظ الطلاق في حضور زوجته أو أمام القاضي في حال غيابها حسب الشريعة الإسلامية.

أنواع الطلاق في الشريعّة الإسلامية:

 النوع الأوّل : الطلاق البائن بينونة الصغرى : وهو عندما يطلق الرجّل السليم العقل زوجته بلفظ الطلاق مره واحدة ،حتى لو تلفظ بالطلاق لأكثر من مره في نفس المكان فيعتبر طلقة واحدة ، في هذا النوع من الطلاق يحق للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته متى يريد بدون مهر وعقد جديد في حال لم تكمل عدتها أي ثلاثة شهور بعد الطلاق ، أما إذا أكملت الزوجة عدتها وتجاوزتها فلا يقدر الرجل إعادة الزوجة ، هنا يصبح طلاق بائن بينونة كبرى .

النوع الثاني : الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو عندما يطلق الزوج زوجته ثلاث مرّات أو طلقات في أوقات متباعدة وانتهت عدتها التي هي ثلاثة أشهر .

النوع الثالث : طلاق الخلع : بحيث يكون بالاتفاق بين الزوجين أن ينفصلا عن بعضهما مقابل أن تدفع الزوجة للزوج ، مثل تنازل الزوجة عن المهر الّذي في عقد الزواج أو جزء منه ، بالرغم من أن الشريعة الإسلامية وضعت العصمة أي الطلاق بيد الرجل ، ولكن أعطت الزوجة المظلومة مع زوجها الحق في الانفصال عن الزوج إذا لم تطق العيش معه ولكي ترى نصيبها مع غيره.

 النوع الرابع : الطلاق عن طريق القاضي : من خلال قيام القاضي بطلاق الزوجة من زوجها في بعض الحالات مثل إذا كان الزوج غائب ولا أحد يعرف مصيره، أو في حال ترك الرجل لزوجته وهجرها لمدة طويلة بدون أن ينفق عليها ، أو في حالة زواج أمرأة عربية من رجل أعجمي بحضور والدها ، فإذا ذهب أحد الأقرباء أبناء أعمامها أو إخوانها للفتاه ورفع الموضوع إلى القضاء معترضين على الزواج فأن القاضي يطلقها .

 في الغالب تكون العصمة في يد الرجل إلا إذا تم الاتفاق بعقد الزواج خلاف ذلك أي يكون بيد الزوجة وفي بعض الحالات مثل العجز الجنسي لدى الرجل فإنّ الشريعة أعطت المرأة الزوجة رفع الموضوع للقاضي ليقوم بإعطاء الزوج فرصة لمدة سنه للعلاج فأن لم يكن ذلّك يتم فسخ العقد ، أو في حال إصابة الرجل بالجنون

حالات وقوع الطلاق

 يكون الطلاق محرماً إذا وقع أثناء فترة الحيض أو في الطهر إذا مسها فيه ، يكون الطلاق مكروهاً إذا لم يكن بسبب وفيه خلاف عند جمهور الفقهاء من ناحية التحريم والكره ، يكون الطلاق واجب في حال رؤيته من قبل الحكمان اللذان من أهل الزوجة وأهل الزوج ،ويكون الطلاق مندوباً في حال عدم عفة الزوجة ، ويكون الطلاق مباحاً إذا كان الزوج لا يطيق الزوجة ولا تطيب لها نفسه. أما عندما يكون الزوج مكرهاً على طلاق زوجته لا يحسب هذا الطلاق لأنّه في هذه الحالة يكون الزوج لا يريد أن يطلق زوجته . وقد يكون الطلاق بسبب عدم وجود الكفاءة في النسب بين الزوج والزوجة.

حُكم الطَّلاق في الإسلام يعتمد على حالة كل من الزوجين؛ فإذا كانت الزّوجة سيئة الخلق والطباع فهو مباح، أما إن كان الطَلاق دون سبب فهو مكروه، وفي حال كانت العلاقة الزوجية بين الزوجين مستحيلة وفيها الكثير من الشِقاق والخلاف فهو مستحب. أما إن كانت الزوجة لا تحافظ على دينها وصلاتها وعجز الزوج عن تقويمها، أو إذا حلف الزوج على ترك وطء زوجته ومضت أربعة أشهر ورفض أن يطأها ويكفر عن يمينه فالطلاق هنا واجب، ويكون الطلاق محرما في حال كانت الزوجة حائضا أو نفاسا، وفي حال وطأها ثم طلقها قبل أن يتبين حملها.

التعليقات (0)
اضف تعليق