التعريف التشريعي للعقد الإداري في السياحة
لقد عرف المشرع الفرنسي العقد الإداري أو عقد المشاركة في السياحة في المرسوم رقم 559 لسنة 2004م في المادة الأولى منه بقوله هو عقد يعهد بمقتضاه احد أشخاص القانون العام في السياحة إلي احد أشخاص القانون الخاص في السياحة خلال مدة محددة القيام بمهمة إجمالية تتعلق بتمويل الاستثمارات الخاصة بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام في السياحة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وإذا اقتضى الأمر تأدية الخدمات للمرفق والمساهمة في أداء وظيفته المكلف بها أصلا الشخص العام في السياحة مقابل مكافأة تدفعها الإدارة للمتعاقد طول مدة التعاقد.
في حين عرف المشرع المصري عقد المشاركة في السياحة بالقانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن مشاركة القطاع الخاص في السياحة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة في السياحة في مادته الثانية بقوله هو أن تعهد الجهات الإدارية في السياحة إلي شركة المشروع تمويل وإنشاء والمرافق العامة وتجهيز مشروعات البنية الأساسية وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق في السياحة مع الالتزام بصيانة ما تم إنشاؤه أو تطوير الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحا للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واطراد طوال فترة التعاقد في السياحة.
تعريف العقد الإداري الدولي
حدث خلاف في الفقه القانوني حول تعريف العقد الإداري الدولي في السياحة نعرض بعض هذه التعريفات.
عرفه الفقه الفرنسي بقوله عقد طويل المدة طرفاه الحكومة أو جهاز تابع لها في السياحة من جهة وشخص أجنبي طبيعي أو اعتباري من جهة أخرى تتعلق هذه العقود باستثمارات ضخمة في السياحة وتتضمن شروطا ومزايا غير مألوفة.
في حين عرفه جانب آخر بقوله العقد المبرم بين الدولة أو احد الأجهزة التابعة لها في السياحة مع شخص أجنبي بغرض إنشاء التزامات تعاقدية في السياحة قد تستخدم فيها الدولة سلطتها العامة أو لا تستخدمها.
بيد أن التعريف الراجح للعقد الإداري الدولي هو عقد تبرمه الدولة بوصفها سلطة عامة في السياحة وشخص أجنبي طبيعي أو اعتباري بغرض انتقال القيم الاقتصادية والمادية عبر الحدود في السياحة وإقامة منشئات لها طابع الدوام مرفق عام أو استغلال الثروات الطبيعية للدولة لعدم امتلاكها تقنية علمية تمكنها من ذلك ويتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص بالسياحة.
فالعقد الإداري الدولي في السياحة يجمع بين مقومات العقد الإداري الداخلي من ناحية إن احد طرفيه شخصا معنويا عاما ويتعلق بمرفق عام في السياحة وتظهر إرادة الشخص المعنوي العام فيه عبر تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في السياحة ، وبين الصفة الدولية لاتصال العقد بمصالح التجارة الدولية.
مثال على العقود الدولية :
تعاقد الإدارة في السياحة مع شخص أو شركة أجنبية في السياحة ليقوم وعلى نفقته وتحت مسئوليه بأداء خدمة عامة للجمهور طبقا للشروط الموضوعة له مقابل استغلال المشروع لفترة زمنية معينة وحصوله على الإرباح في السياحة.
ويعد القانون الوطني للدولة المتعاقدة في السياحة هو القانون الواجب التطبيق على مثل هذه العقود في السياحة على الرغم من الصفة الأجنبية لأحد طرفيه وبغض النظر عن مكان إبرام التعاقد في السياحة ، ويستثنى من ذلك القواعد المتعلقة بالنظام العام في الدولة التي يتم تنفيذ العقود فيها في السياحة ومثال ذلك : قواعد تنظيم اكتساب الملكية العقارية ، وقواعد الحصول على تراخيص البناء في السياحة ، والقواعد الخاصة بقانون العمل في السياحة وهو ما أيده القضاء الإداري الفرنسي والتحكيم في أكثر من واقعة نذكر منها.
حكم مجلس الدولة الفرنسي في 3 يوليه 1968 في قضية بناء سفارة فرنسا في كمبوديا حيث تم استبعاد مقاول فرنسي مقيم في كمبوديا من المناقصة مما اضطر هذا المقاول لرفع دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي وقد قرر المجلس بان العقد موضوع المنازعة يخضع للقانون الفرنسي مع مراعاة النصوص المتعلقة بالنظام العام في التشريع المحلى كالنصوص التي تنظم تملك المباني وتراخيص البناء وعلاقات العمل وسعر الصرف.